![]()
الأمــر رقـم 45
الصـادر عـن سـلـطة الائـتـلاف المـؤقـتـة
المنـظـمات غيـر الحـكـومـيـة
بناء على السلطات المخولة لي بصفتي المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة، وعلى القوانين والأعراف المتبعة في حالة الحرب، وتمشياً مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار رقم 1483 والقرار رقم 1511 (2003)،
وإدراكا منا لالتزام سلطة الائتلاف المؤقتة بالعمل على إدارة العراق بطريقة فعالة، وضمان تحقيق رفاهية الشعب العراقي،
وإشارة الى الحاجة لوجود أسلوب مركزي يتم عن طريقه تسجيل المنظمات غير الحكومية، وإلى الحاجة لاتخاذ الاجراءات الكفيلة بتنسيق أنشطتها،
وإصرارا منا على ضمان أمن الشعب العراقي ومنع سوء استغلال المنظمات غير الحكومية لتحقيق أغراض غير قانونية أو أغراض تستهدف الاحتيال،
أعلن بموجب ذلك إصدار ما يلي:
1) يُقصد بمصطلح "منظمة غير حكومية" أي منظمة أو مؤسسة جرى تأسيسها للقيام بنشاط واحد أو أكثر من الأنشطة التالية التي تعتبر أنشطة رئيسية لها: تقديم المساعدات الإنسانية ومشاريع الإغاثة؛ مناصرة قضايا حقوق الانسان والتوعية بها؛ عمليات تأهيل المناطق السكنية وإعادة توطين المجموعات البشرية فيها؛ الأعمال الخيرية؛ الأنشطة التعليمية والصحية والثقافية؛ عمليات المحافظة والصيانة؛ عمليات حماية البيئة؛ الإعمار الاقتصادي والتنمية؛ الترويج للممارسات الديمقراطية؛ تطوير المجتمع المدني؛ الترويج للمساواة بين الجنسين؛ أو أي نشاط آخر غير ربحي يخدم المصلحة العامة. (يشير مصطلح "منظمة غير حكومية" في هذا الأمر إلى كل من المنظمات غير الحكومية الأهلية والأجنبية، ما لم يحدد النص هوية المنظمة في إشارته لها).
2) يُقصد بمصطلح "منظمة غير حكومية أهلية" أي منظمة غير حكومية تم تأسيسها في العراق ويكون مكتبها أو مقرها المسجل داخل العراق.
3) يُقصد بمصطلح "منظمة غير حكومية أجنبية" أي منظمة غير حكومية تم تأسيسها خارج العراق ويكون مكتبها أو مقرها الرئيسي المسجل خارج العراق.
4) يُقصد بمصطلح "الوزير" وزير التخطيط والتعاون الإنمائي.
5) يُقصد بمصطلح "الوزارة" وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي.
6) يُقصد بمصطلح "المكتب" مكتب مساعدة المنظمات غير الحكومية داخل وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي.
7) يُقصد بمصطلح "الوزارة ذات الصلة" الوزارة التي تعمل مع المنظمة غير الحكومية على تخطيط أو تنفيذ برنامجها أو جزء منه في العراق، أو تعمل معها على تخطيط وتنفيذ هذا البرنامج أو جزء منه في العراق.
8) يُقصد بمصطلح "المنظمة الدولية" أي منظمة (أ) يتم تأسيسها طبقا لاتفاق دولي أو أي وثيقة تأسيسية رسمية أخرى. (ب) وجرى تأسيسها في ظل القانون الدولي. (ج) ولها هوية قانونية دولية. (د) وتقوم بوظائف ذات طابع دولي حقيقي. (هـ) ولها هيكل قادر على اتخاذ القرارات بشكل مستقل. ويشمل هذا المصطلح منظمة الأمم المتحدة (بما في ذلك وكالاتها)، والجامعة العربية، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ولكنه لا يقتصر عليها.
متـطـلبــات التـسجـيـل
1) يجب أن تكون المنظمات غير الحكومية التي ترغب في تنفيذ برامج في العراق مسجلة.
2) يقوم وزير الخارجية، أو من يقوم الوزير بتعيينه لهذا الغرض، باعتماد المنظمات الدولية. ولا يتوجب على هذه المنظمات التسجيل كمنظمات غير حكومية.
3) لا يحق قانونيا للمنظمات غير الحكومية غير المسجلة أن تنفذ أي برامج في العراق.
4) تسجل المنظمات غير الحكومية نفسها عن طريق تقديم المستندات التالية الى مكتب مساعدة المنظمات غير الحكومية، أو الى ممثل تسجيل اقليمي تقوم الوزارة بتعيينه:
أ) نسخة من نظامها الأساسي، أو المبادئ الأساسية لنظامها الداخلي، أو أي وثيقة أخرى توضح غاياتها وأهدافها، وهيكلها الإداري، ومصادر تمويلها.
ب) طلب تسجيل يتضمن المعلومات التالية:
1) الاسم الكامل للمنظمة.
2) العنوان الكامل لمقرها الرئيسي واسم أو أسماء الشخص أو الأشخاص المحددين المتواجدين خارج العراق ليكونوا بمثابة نقطة الاتصال بالمنظمة، وكذلك أسماؤهم، وألقابهم الوظيفية، وأرقام تليفوناتهم، وعناوين بريدهم الالكتروني.
3) العنوان الكامل للمنظمة غير الحكومية في العراق.
4) تاريخ وصول ممثل، أو ممثلي المنظمة غير الحكومية الى العراق (في حالة تقديم طلب التسجيل داخل العراق).
5) قائمة كاملة بتواريخ أي زيارات سابقة للعراق أو أنشطة سابقة فيه.
6) بيان كامل بعائدات المنظمة ومصروفاتها وموجوداتها وديونها للسنة الحالية وللسنوات الثلاث السابقة (أو السنوات التي أعقبت تأسيس المنظمة غير الحكومية إذا كان عمرها يقل عن اربع سنوات).
7) في حالة مضي أقل من عام على تأسيس المنظمة غير الحكومية طالبة التسجيل، يجب عليها تقديم بيانات مالية للسنة الحالية والميزانية المتوقعة للعامين القادمين.
8) قائمة بأسماء أعضاء مجلس إدارة المنظمة غير الحكومية الذين يشغلون في نفس الوقت مناصب مسؤولين أو موظفين عموميين في أي حكومة أو هيئة حكومية.
9) يجب على المنظمات غير الحكومية المحلية تقديم أسماء وعناوين جميع اعضاء مجالس ادارتها، كما يجب على المنظمات غير الحكومية الأجنبية تقديم اسماء رؤساء بعثاتها في العراق واسماء رؤسائها الدوليين.
10) قائمة بأسماء أي منظمات او أفراد يسيطرون عملياً على المنظمة غير الحكومية أو بأسماء هؤلاء الذين تسيطر عليهم عملياً المنظمة غير الحكومية. (على سبيل المثال، تخضع المنظمة غير الحكومية عملياً لسيطرة أي منظمة يتوجب عليها رفع التقارير لها، أو أي منظمة تصدر أوامر للمنظمة غير الحكومية او ترسم لها سياسات يتوجب عليها اتباعها. وتخضع أي منظمة أو منظمة غير حكومية عمليا للسيطرة اذا كانت هناك منظمة أخرى، او شخص آخر أو مجموعة من الأشخاص يعملون سويا وبتنسيق فيما بينهم (مباشرة أو عبر كيان آخر)، ويسيطرون على اكثر من 50% من الأصوات (او نسبة مئوية من الملكية، اذا انطبق ذلك على هذه الحالة).
11) قائمة بأسماء وعناوين أي مانحين اساسيين للمنظمة غير الحكومية (وتشمل هذه القائمة، على سبيل المثال لا الحصر، الحكومات، والهيئات الحكومية، والمؤسسات الخاصة التي تقدم المنح للمنظمة غير الحكومية)، ومقدار مساهمتهم المالية، وعلاقتهم بالمنظمة. وتعتبر المساهمة كبيرة اذا كانت المنظمة غير الحكومية قد تلقتها في العام الحالي او في أي من الأعوام الثلاث الماضية، وإذا كانت قيمتها تتجاوز 10,000,000 دينار عراقي وكانت تشكل أكثر من 10% من إجمالي عائدات المنظمة في العام الذي تلقت فيه هذه المساهمة.
12) قائمة بالقروض التي حصلت عليها المنظمة غير الحكومية والتي تتجاوز قيمتها 10,000,000 دينار عراقي و10% من إجمالي دخل المنظمة، عدا تلك القروض التي حصلت عليها من البنوك أو من مؤسسات الإقراض الأخرى. كما يجب تحديد مبلغ القرض واسم مانح القرض.
ج) نسخة معتمدة من كاتب العدل لتسجيل المنظمة، أو أي دليل آخر يفيد بأن المنظمة غير الحكومية الأجنبية هي كيان قانوني في دولة أجنبية.
هـ) شهادة أو أي دليل آخر يفيد بأن المنظمة غير الحكومية الأجنبية مسجلة كمنظمة غير ربحية في الدولة التي تأسست فيها.
و) بيان مكتوب من اعداد ممثل مسؤول من المقر الرئيسي للمنظمة غير الحكومية يوضح:
1) الأنشطة التي تخطط المنظمة للقيام بها في العراق.
2) اسم وعنوان الشخص او الأشخاص الموجودين في العراق المصرح لهم بتمثيل المنظمة وتلقي الاشعارات والاستفسارات الرسمية نيابة عنها، ومعلومات الاتصال به أو بهم.
3) أن المنظمة المعنية هي منظمة غير سياسية وغير حكومية، لا تسعى لتحقيق الربح، ولا تمارس التمييز على اساس الأصل العنصري أو الدين، أو الأصل الوطني او العرقي.
4) مصادر تمويلها للأنشطة التي تقوم بها في العراق.
ز) تقرير حول برنامجها المقترح في العراق يتم اعداده بالتشاور مع الوزارة ذات الصلة، وكذلك ميزانية الأنشطة التي تعتزم القيام بها خلال السنة الأولى من عملها في العراق.
4) يجوز للمنظمة غير الحكومية، في حالة عدم تمكنها من تقديم المعلومات المطلوبة، أو في حالة احتياجها للمزيد من الوقت لتقديم هذه المعلومات، أن تطلب إعفائها من تقديم المعلومات أو منحها المزيد من الوقت لتقديمها. ويكون على المنظمة غير الحكومية، عند تقدمها بطلب الاعفاء أو بطلب الحصول على وقت اضافي، تقديم اكبر قدر ممكن من المعلومات المطلوبة، وشرح الأسباب التي جعلتها غير قادرة على تقديم جميع المعلومات المطلوبة أو التي أدت لحاجتها للمزيد من الوقت. ويجوز للمكتب، وفقاً لما يرتئيه، أن يوافق على طلب الإعفاء أو يرفضه.
5) على المنظمة غير الحكومية التي تقوم بإدارة برامج في العراق القيام بما يلي:
أ- رفع تقارير حول أنشطتها الى المكتب مرة كل ثلاثة أشهر.
ب- تقديم جميع الوثائق، بما في ذلك الوثائق المشار اليها في الفقرة (3) من القسـم 2 أعلاه باللغة العربية، أو الكردية او الانجليزية.
ج- التقيد بالأوامر واللوائح والمذكرات الصادرة عن سلطة الائتلاف المؤقتة، والالتزام بكل ذلك وبقوانين العراق.
القســم 3
معـالـجـة طـلبــات التـسجـيل
1) يصدر المكتب للمنظمة غير الحكومية شهادة تسجيل في حالة احتواء طلب التسجيل الوارد منها على جميع المعلومات المطلوبة، ويصدر المكتب شهادة التسجيل أو قرارا مكتوبا بقبول او رفض الطلب خلال فترة مدتها 45 يوم عمل من تاريخ تلقي طلب التسجيل. وإذا قدم المكتب للمنظمة طلباً مكتوباً يطلب منها فيه تقديم المزيد من المعلومات أو التوضيحات فيما يتصل بطلب التسجيل، تُـحتسب فترة الخمسة واربعين يوما التي يتوجب على المكتب اتخاذ قراره خلالها اعتباراً من تاريخ تلقي المكتب للمعلومات المطلوبة.
2) يجوز للمكتب أن يرفض منح المنظمة شهادة تسجيل إذا:
أ) كانت وثائق التسجيل لا تمتثل لمتطلبات هذا الأمر.
ب) كان النظام الأساسي للمنظمة غير الحكومية وتشكيلها، أو سلوكها، او نشاطها المقترح ينطوي على ما قد يشكل خرقاً لقوانين العراق أو يشكل خطراً يهدد النظام العام في العراق أو السلامة أو الاستقرار أو الأمن فيه.
3) تتمتع المنظمة غير الحكومية بوضع قانوني مؤقت في العراق حال استلام المكتب لطلب التسجيل المرفوع منها تمشيا مع هذا الأمر. ويستدل على هذا الوضع القانوني عن طريق: أ) نسخة من طلب التسجيل؛ ب) بيان من المكتب يدل على استلامه لطلب التسجيل، أو بيان صادر عن مصلحة بريد وطنية او دولية يثبت إرسال طلب التسجيل بالبريد. وتكتسب المنظمة غير الحكومية بحصولها على الوضع القانوني المؤقت حق تنفيذ البرامج في العراق لحين الموافقة على طلب التسجيل. وينتهي وضعها القانوني المؤقت فور الموافقة على طلب التسجيل المرفوع منها أو رفضه.
4) تكتسب المنظمة غير الحكومية الوضع القانوني فور الموافقة على تسجيلها، ويستدل على ذلك بشهادة تسجيل. ويسمح لها الحصول على هذا الوضع القانوني بتنفيذ البرامج في العراق لحين انقضاء الفترة الزمنية الممنوحة لها للاحتفاظ بهذا الوضع القانوني، أو لحين تعليقه أو إلغائه.
5) يجوز للمنظمة غير الحكومية أن تفتح مكاتب محلية أخرى، بالإضافة الى مكتبها الرئيسي، بعد إشعار المكتب بذلك مسبقاً.
6) يجوز للمكتب أن يعلق او يلغي تسجيل أي منظمة غير حكومية في حالة انتهاكها لأي بند من بنود هذا الأمر.
7) لا يحق للمنظمة غير الحكومية، في حالة تعليق تسجيلها، مزاولة العمل في العراق خلال فترة التعليق.
8) لا يجوز للمنظمة غير الحكومية، في حالة إلغاء تسجيلها، مزاولة العمل في العراق.
9) تُمنح المنظمة غير الحكومية التي تم تعليق أو إلغاء تسجيلها مهلة طولها 60 يوما لتصحيح وضعها، ويجوز لها في تلك الفترة أن تتقدم بطلب الى المكتب لاستعادة تسجيلها.
10) يحتفظ المكتب بسجل للمنظمات غير الحكومية يرد فيه اسم كل منظمة غير حكومية وعنوانها وهيكلها التنظيمي وأهدافها. ويشمل السجل علاوة على ذلك، اسم وعنوان ممثل المنظمة غير الحكومية في العراق أو ممثليها ومعلومات الاتصال الأخرى الخاصة به أو بهم. ويقدم المكتب هذه المعلومات الموجودة في السجل لكل وزارة ذات صلة ولقوات التحالف ولسلطة الائتلاف المؤقتة كلما كان ذلك ضروريا لتنفيذ قوانين العراق، بما في ذلك الأوامر الصادرة عن سلطة الائتلاف المؤقتة، كما يقدم المكتب هذه المعلومات لتمكين قوات التحالف وسلطة الائتلاف المؤقتة من الاضطلاع بمسؤولياتها بموجب القانون الدولي.
القســم 4
حـل المنـظـمات غيـر الحكـومـية وتوقيـف عـمـليـاتها
1) ينتهي تسجيل المنظمة غير الحكومية بحلها أو بتوقفها عن العمل.
أ- تُـعتبر المنظمة غير الحكومية بحكم المنحلة أو أنها قررت التوقف عن العمل إذا اتخذ المجلس الذي يتولى توجيه شؤونها والسيطرة عليها قرارا بهذا المضمون.
ب- تُـعتبر المنظمة غير الحكومية متوقفة عن مزاولة أعمالها في العراق إذا لم تشرع فيها خلال عام واحد من تسجيلها، وإذا لم تقدم إلى المكتب مبرراً معقولاً لهذا التأخير. وفي هذه الحالة، يرسل المكتب إلى المنظمة غير الحكومية، قبل انقضاء فترة العام من تاريخ التسجيل بـ 45 يوم، إشعاراً مكتوباً مفاده أن فترة تسجيل المنظمة على وشك الانتهاء، ويُرسل هذا الإشعار بالبريد أو بواسطة الفاكس أو عن طريق البريد الالكتروني. وفي حالة إرسال الإشعار بواسطة الفاكس أو عن طريق البريد الإلكتروني، تُـمنح المنظمة غير الحكومية مهلة للرد على الإشعار طولها 14 يوما من تاريخ ارسال الفاكس او الرسالة الإلكترونية، وفي حالة إرسال الإشعار بالبريد، تكون مدة المهلة 45 يوما من تاريخ إرسال الإشعار. وإذا لم يتلقى المكتب من المنظمة رداً على الإشعار خلال الفترة الزمنية المحددة لذلك، تنتهي صلاحية تسجيلها. أما إذا تلقى المكتب رد المنظمة غير الحكومية على الإشعار، يكون عليه أن يقرر خلال 30 يوما من تلقيه الرد إذا كان مبرر التأخير معقولا أم لا. فإذا كان مبرر التأخير معقولاً، تُمنح المنظمة غير الحكومية سنة اضافية لبدء عملياتها. وتعتبر صلاحية تسجيل المنظمة غير الحكومية منتهية إذا لم يكن مبرر التأخير معقولاً.
2) إذا اتخذت المنظمة غير الحكومية قرارا بحل نفسها او بالتوقف عن العمل، يكون عليها إخطار المكتب بذلك عن طريق إرسال إشعار مكتوب، أو رسالة بالفاكس أو بالبريد الالكتروني قبل تاريخ قرار الحل بثلاثين يوم. واذا لم تقم المنظمة غير الحكومية بإشعار المكتب خلال هذه الفترة، لا يعتبر المكتب قرار الحل نافذاً إلا بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ إرسال رسالة الإشعار عن طريق البريد الالكتروني او الفاكس، او من التاريخ المطبوع في ختم مكتب البريد على المظروف الذي يحتوي على الاشعار.
3) اذا قررت منظمة غير حكومية حل نفسها او التوقف عن العمليات، يكون عليها تقديم تقرير الى المكتب توضح فيه:
أ- تاريخ حل المنظمة أو توقفها عن القيام بعملياتها.
ب- الترتيبات المتخذة لإنهاء أعمال المنظمة غير الحكومية في العراق، بما في ذلك الترتيبات المتخذة لإنجاز مشاريعها الجارية بصورة مرضية.
ج- حجم الأصول المتبقية لها في العراق بعد سداد ديون المنظمة، إذا تبقى أي منها.
د- كيفية التصرف في تلك الأصول، إن وجدت، أو الطريقة المزمعة للتصرف فيها.
ه- كيفية التوصل للطريقة التي سيتم من خلالها التصرف في هذه الاصول، إن وجدت.
4) يقوم المكتب بإزالة اسم المنظمة غير الحكومية التي قامت بحل نفسها او توقفت عن مزاولة أعمالها من سجل المنظمات غير الحكومية النشطة في العراق.
القســم 5
التـدقـيـق المــالي والمـراجـعـة
1) يجوز للمكتب القيام بأعمال التدقيق المالي لسجلات المنظمات غير الحكومية في العراق، ويجوز له مراجعتها في الأوقات والأماكن التي يراها مناسبة لذلك بغية التحقق من امتثال المنظمات غير الحكومية لهذا الأمر.
2) يجوز للمكتب أن يطلب من أي منظمة غير حكومية تقديم الوثائق التي يعتبرها ضرورية أو مناسبة للتحقق من امتثال المنظمة غير الحكومية لهذا الأمر. ويجوز للمكتب إرسال هذه الطلبات إلكترونيا، أو عن طريق الفاكس، أو في رسالة مكتوبة ترسل للمنظمة عن طريق البريد الالكتروني أو البريد العادي إلى عنوان البريد الإلكتروني أو البريد العادي الذي وفرته المنظمة غير الحكومية للمكتب. وإذا لم يتلقى المكتب من المنظمة غير الحكومية رداً على طلبه خلال 14 يوما من تاريخ الطلب المرسل إلى المنظمة عن طريق البريد الالكتروني او الفاكس، أو خلال 45 يوما من تاريخ الطلب المكتوب والمرسل عن طريق البريد العادي، يجوز للمكتب أن يستنتج نتيجة ذلك ما يراه مناسباً.
3) إذا قرر المكتب نتيجة قيامه بعملية التدقيق المالي لسجلات المنظمة أو مراجعته لها، أو نتيجة طلبه الحصول على وثيقة ما، أن المنظمة غير الحكومية لا تمتثل لهذا الأمر، يجوز له أن (1) يقدم للمنظمة غير الحكومية إرشادات تساعدها على الامتثال لبنود هذا الأمر، أو (2) (أ) تعليق تسجيلها لفترة زمنية محددة أو (ب) إلغائه نهائياً، إذا كان سلوكها يتسم بالإهمال الشديد، او بالغش، أو كان ذو طابع إجرامي أو يشكل تهديدا للأمن.
4) إذا قرر المكتب، نتيجة قيامه بعملية التدقيق المالي لسجلات المنظمة أو مراجعته لها أو نتيجة طلبه الحصول على وثيقة ما، أن المنظمة غير الحكومية تمارس سلوكا يتسم بالإهمال الشديد، أو بالغش أو له طابع اجرامي، أو يشكل خطراً يهدد النظام العام والسلامة والاستقرار أو الأمن، يجوز له (أ) تعليق تسجيل المنظمة غير الحكومية لفترة زمنية محددة أو (ب) إلغاء هذا التسجيل.
القســم 6
العـقــوبـات
يجوز للمدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة توقيف عمليات أي منظمة غير حكومية لا تتوقف عن تنفيذ برامجها بعد تعليق تسجيلها أو الغائه، إذا ارتأى ذلك، كما يجوز له مصادرة ممتلكات هذه المنظمة وإغلاق مكاتبها.
القســم 7
النشــاط الاقـتـصـادي
1) يجوز للمنظمة غير الحكومية الانخراط في مشاريع داخل العراق الغرض منها توفير إيرادات للمنظمة يجوز لها استخدامها لتمويل وإدامة برامجها.
2) يجوز للمنظمة غير الحكومية، بغية تحقيق أهدافها، إمتلاك الأموال او إدارتها دون امتلاكها. ومع ذلك، لا يُسمح ل